الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258798 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع الماء الطهور

قوله: [وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا] كمغصوب ونحوه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر .


الشرح: بيَّن المؤلف هنا أن الماء الطهور أربعة أنواع فالأول هو ما يحرم استعماله وهو ما ليس بمباح، كالماء المغصوب أو المسروق، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ... والماء قد يكون من جملة ممتلكات الإنسان فلا يجوز استعماله إلا بإذنه، سواء كان هذا الإذن قوليا أو فعليا.
فالماء المغصوب أو المسروق يحرم استعماله على الغاصب أو السارق أو من علم بذلك، ولا تصح الطهارة به على المذهب، وهذا من مفردات المذهب، كما قال في الإنصاف، وهناك رواية أخرى في المذهب بأن الطهارة تصح به مع الإثم .

line-bottom